فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 12737

وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلهما ثم توضأ . ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة

[ ش ( قذر غير الجنابة ) شيء مستكره من نجاسة وغيرها . ( الطهور ) الماء الذي يتطهر به . ( بأسا مما ينتضح ) أي لا تأثير لما يصيب الماء من رشاش الغسل ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت