2748 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال
: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه و سلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه و سلم خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعلل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله
[ ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب حكم الفيء رقم 1757 . ( أفاء ) من الفيء وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال . ( يوجف ) من الإيجاف وهو الإسراع في السير . ( ركاب ) الإبل التي يسار عليها . ( خاصة ) اختص بها ولم يشاركه فيها أحد . ( الكراع ) الخيل . ( عدة في سبيل الله ) استعدادا للجهاد والعدة كل ما يعد لحوادث الدهر من سلاح وغيره ]