289 -حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال
: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال ( يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي )
قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم
[ ش أخرجه مسلم فيالحيض باب إنما الماء من الماء رقم 346
( ذاك الآخر ) أي حديث الباب هو ما ورد أخيرا واستقر عليه العمل وليس بمنسوخ . ( بينا لاختلافهم ) ذكرنا الأحاديث لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في وجوب الغسل وعدمه ]
بسم الله الرحمن الرحيم