343 -حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت
: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر
[ ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها رقم 685
( ركعتين ) أي حال كون كل صلاة ركعتين إلا المغرب . ( فأقرت ) على ما كانت عليه . ( وزيدت ) ما عدا الصبح لطول القراءة فيها والمغرب لأنها وتر النهار ]
بسم الله الرحمن الرحيم