361 -حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد
[ ش ( اللماس ) هو أن يشتري شيئا لم يره على أنه متى لمسه لزم البيع وسقط الخيار . ( النباذ ) هو أن يشتري الشيء على أنه متى نبذه إليه فقد لزم البيع ونبذه ألقاه . وانظر شرح 360 ]