368 -حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال
: أهدي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال ( لا ينبغي هذا للمتقين )
[ ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة رقم 2075
( فروج ) ثوب شق من خلفه . ( لا ينبغي هذا للمتقين ) لا يليق لبس هذا بالصالحين المبتعدين عن المعاصي وعبر بجميع المذكر ليخرج الإناث من التحريم فإنه يحل لهن لبسه ]