فهرس الكتاب

الصفحة 7902 من 12737

4469 - حدثني سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن الزهري

عن سهل بن سعد

: أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يارسول الله أرأيت

رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله فيهما

ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم

( قضى الله فيك وفي امرأتك ) . وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها

[ ر 413 ]

[ ش ( فأنكر حملها ) أي نفى أن يكون منه . ( يرثها وترث منه ) أي الولد المنفي باللعان يرث من أمه وهي ترث منه . ( ما فرض ) ماقدر للأم من ميراث ولدها ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت