4469 - حدثني سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن الزهري
عن سهل بن سعد
: أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يارسول الله أرأيت
رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله فيهما
ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم
( قضى الله فيك وفي امرأتك ) . وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها
[ ر 413 ]
[ ش ( فأنكر حملها ) أي نفى أن يكون منه . ( يرثها وترث منه ) أي الولد المنفي باللعان يرث من أمه وهي ترث منه . ( ما فرض ) ماقدر للأم من ميراث ولدها ]