فهرس الكتاب
4627 - حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم
هو يعلى بن حكيم الثقفي عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام
: يكفر . وقال ابن عباس { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }
[ ش أخرجه مسلم في الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته
ولم ينو الطلاق رقم 1473
( في الحرام ) أي إذا حرم على نفسه ما يحل له كما إذا قال حرام علي أكل اللحم أو قال لزوجته أنت علي حرام . ( يكفر ) كفارة يمين وهذا إذا لم ينو الطلاق فإن نوى الطلاق وقع كما نوى . ( أسوة ) قدوة . / الأحزاب 21 / . وقرأها عاصم بضم الهمزة حيث كانت وقرأ الجمهور بكسرها ]