فهرس الكتاب

الصفحة 9053 من 12737

لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى )

[ ر 1 ]

وتلا الشعبي { لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } / البقرة 286 /

وما لا يجوز من إقرار الموسوس

وقال النبي صلى الله عليه و سلم للذي أقر على نفسه ( أبك جنون )

[ ر 4969 ]

وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه و سلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه و سلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه

[ ر 3781 ]

وقال عثمان ليس لمجنون ولا سكران طلاق

وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز

وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس

وقال عطاء إذا بدا بالطلاق فله شرطه

وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر أن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء

وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين ؟ فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته

وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم

وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاث يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت

وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته

وقال ابن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله

وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى

وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ

وقال علي كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه

[ ش ( الأغلاق ) الإكراه لأن المغلق يكره عليه في أمره أي يضيق عليه حتى يطلق . ( الموسوس ) حدثته نفسه بشيء فأقر به فلا يؤخذ بأقراره . ( ليس بجائز ) أي لا يقع ( فله شرطه ) أي له تعليق الطلاق على الشرط ولو لم يقدم الشرط وبدأ بالطلاق أولا كما لو قال أنت طالق لو دخلت الدار فيعمل بشرطه كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق . ( البتة ) من البت وهو القطع أي طلاقا بائنا . ( سمى أجلا ) حدد وقتا للفعل الذي حلف عليه . ( نيته ) أي تعتبر نيته في كلامه فإن قصد طلاقا وقع وإلا فلا . ويعتبر في الطلاق لغة المطلق وما تدل عليه ألفاظه وإبراهيم هنا هو النخعي . ( يغشاها ) يجامعها مرة واحدة ولا يجامعها ثانية على نفس الطهر لاحتمال حملها من المرة الأولى فتطلق . ( بانت ) بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( عن وطر ) أي لا ينبغي إيقاعه إلا عند الحاجة

( العتاق ) تحرير العبيد المقبول عند الله تعالى والمثاب عليه . ( ألم تعلم . . ) يخاطب علي رضي الله عنه بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى من الزنا فأراد أن يرجمها . وما قاله لفظ حديث رواه ابن حبان في صحيحة وأبو داود والنسائي . ( رفع القلم ) أي المؤاخذة . ( يفيق ) يصحو من جنونه . ( يدرك ) يبلغ . ( جائز ) واقع . ( المعتوه ) المغلوب على عقله ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت