4985 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله
: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز و جل
وقال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق
ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
[ ش ( لا يحل ) لا يجوز . ( الأجل ) وهو الأربعة أشهر . ( يعزم الطلاق ) يصمم على الفرقة ويطلق . ( يوقف ) يوقفه القاضي فإما أن يرجع وإما أن يطلق ]