5209 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد
: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن حمر الأهلية ؟ فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس وقرأ { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما }
[ ش ( أبى ذاك ) منع القول بتحريم الحمر الأهلية . ( البحر ) صفة لابن عباس رضي الله عنهما شبه بالبحر لاتساع علمه . ( وقرأ ) مستدلا على عدم تحريمها وأنه لم يحرم إلا ما ذكر في الآية والجمهور على تحريمها ولعل ابن عباس رضي الله عنهما كان له رأي في تحريمها يوم خيبر وروي عنه أنه قال ما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر أي يحتاج إليها للركوب . ( فيما أوحي إلي ) ما نزل علي وما أمرت به من تشريع . ( محرما ) حيوانا حراما أكله وممنوعا تناوله . / الأنعام 145 / ]