5271 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال
: لما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه و سلم ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت
[ ش أخرجه مسلم في الأشربة باب النهي عن الانتباذ بالمزفت . . رقم 2000
( عن الأسقية ) عن الانتباذ في الأوعية على ما سبق
( سقاء ) وهو ظرف من الجلد وقد أذن فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم لأنه يتخلله الهواء من مسامه فلا يسرع إليه التخمر والفساد كباقي الأوعية
( الجر ) الإناء المصنوع من فخار
( المزفت ) المطلي بالزفت ]