5276 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال
: سألت ابن عباس عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه و سلم الباذق ( فما أسكر فهو حرام ) . قال الشراب الحلال الطيب قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث
[ ش ( الباذق ) عصير العنب إذا طبخ بعد أن أصبح مسكرا
( سبق محمد صلى الله عليه و سلم ) أي سبق حكمه بتحريمه عندما قال فما أسكر . . قبل أن يسموها بأسماء اخترعوها
( ليس بعد الحلال ) أي إن الشبهات تقع في حيز الحرام وهي الخبائث ]