فهرس الكتاب

الصفحة 9962 من 12737

5482 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال

: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع

والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك

والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض . واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب

واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء

[ ر 360 ]

[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة رقم 1512 ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت