سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
س: عن الرافضي ، ومن يقول لا تلزمه الصلوات الخمس ، هل يصح نكاحه من الرجال والنساء ؟
فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حينًا ثم عاد لما كان عليه ، هل يقر على ما كان عليه من النكاح ؟
الجواب:
لا يجوز لأحد أن يُنكح موليته رافضيًا ولا من يترك الصلاة ، ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ، ثم ظهر أنه رافضي ، لا يصلي ، أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة ، فإنهم يفسخون نكاحه.
{مجموع الفتاوى ج32/ص61}