فهرس الكتاب

الصفحة 2189 من 5447

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

س: عن الرافضي ، ومن يقول لا تلزمه الصلوات الخمس ، هل يصح نكاحه من الرجال والنساء ؟

فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حينًا ثم عاد لما كان عليه ، هل يقر على ما كان عليه من النكاح ؟

الجواب:

لا يجوز لأحد أن يُنكح موليته رافضيًا ولا من يترك الصلاة ، ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ، ثم ظهر أنه رافضي ، لا يصلي ، أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة ، فإنهم يفسخون نكاحه.

{مجموع الفتاوى ج32/ص61}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت