فهرس الكتاب
وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) -أي الباقر: ما تقول في متعة النساء ؟ فقال أبو جعفر (ع) : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة ... -وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر (ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أن المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك ؟! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449 . ولا شك أن مما يدل على كذب هذه الرواية على الباقر رحمه الله تعالى أنه لا يمكن أبدا أن يكون إمام دين يستجيز في بنات الأمة أمرا- إذا ذكر في نسائه وبنات عمه يظل وجهه مسودا وهو كظيم . فإذا جاز حكم الشرع -فأشرف بنت فيه كأدناها. استدل الشيعة على جواز المتعة كذلك بأحاديث من طريق أهل السنة . منها حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر حتى نها عنه عمر . رواه مسلم .
وفي رواية قال جابر: فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها . رواه لمسلم . واستدلوا بحديث عمران بن الحصين قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء (أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه) وهذا في الصحيحين . فنقول: