فهرس الكتاب
ولاتستغرب أخي الكريم أن تكون أجرة الزانيات بهذا القدر لأن الشيعه يحاولون بقدر الأمكان إزالة العقبات لممارسة هذه الرذيله.
لاعدد معين في المتعه
عند الشيعه يجوز التمتع بأكثر من أربع عاهرات وأن كان عنده أربع زوجات
عن بكر بن محمد سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعه أهي من الأربع؟
فقال: لا.
(الفروع للكافي 2/34؛ قرب الأسناد للحميري ص21 التهذيب للطوسي 2/188 الأستبصار 3/147 وسائل الشيعه14/466)
وعن أبي زرارة عن أبي عبدالله ع قال: ذكرت المتعه أهي من الأربع ؟
فقال: تزوج منهن ألفا فأنهن مستأجرات. (الفروع من الكافي 2/188 الأستبصار 3/147 الوسائل 14/446)
أجرة المتمتع بها
رغبة من الدين الشيعي في التيسير على معتنقيه في أتيان ماشرعه لهم من البغي جعلوا أجرة المتمتع بها قدر أستطاعته فيجزئ في الدرهم والكف من الطعام وشربة ماء.
عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء ؟
قال حلال!! وأنه يجزئ فيه الدرهم فمافوقه. (التهذيب 2/189 الفروع للكليني 3/45 الوسائل 14/471)
وعن يونس عن أبي عبدالله ع قال: أدنى ماتحل به المتعه كف طعام. (التهذيب 2/189 الفروع للكليني 2/45 الوسائل 14/471)
فما أيسر أرتكاب جريمة الزنا عندهم أذا كان ثمن جسد المرأة الشيعيه بهذا القدر فيابلاش لهؤلاء المسعوريين جنسيا.
جواز عدم دفع الأجره كامله في حالة رفضها ممارسة الجنس
من المبادئ الغريبه في المتعه في الدين الشيعي ؛ أنه يجوز للرجل أن يرفض دفع الأجره مقدمًا بل أنه يحتاط لنفسه فربما رفضت العاهره مواصلة الرذيله معه فحيتئذ يجوز له أن يدفع أجرة الأيام التي تخلفت عدا أيام الحيض مثلا.
ولا تستغرب أخي الكريم من هذه المبادئ في الدين الشيعي فكتبهم مليئة من مثل هذه النوعيه الشاذه.