فهرس الكتاب

الصفحة 4044 من 5447

الجواب ليس المورد من الهبة ، بل من باب الابراء الذي لا يحتاج إلى صيغة خاصة ، ولا إلى المشافهة ، ولا إلى القبول ، غاية الأمر يتوقف ترتيب أثر الابراء على إطلاعها ، وإلا فتعد نفسها زوجة له ، والله العالم.

20 السؤال رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا ، فالأحوط لزوما ترك التمتع بها .. كيف تصدق الشهرة على الزانية ؟

الجواب هذه التي لا ترد يد لامس لها ، وتجيب كل من يدعوها ، ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة .. ولا فرق في المشهورة بين المسلمة والكتابية.

21 السؤال رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط .. فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة ، أم يشمل الكتابية مثلا ؟

الجواب لا فرق في المشهورة بين الصنفين.

22 السؤال رجل يعرف زانية ، ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أو غير مشهورة .. فهل يجوز التمتع بها ؟

الجواب لا بأس ما لم يعلم بالوصف ( أهي مشهورة ، أم غير مشهورة ؟ ) .

23 السؤال هل يجب على المتمتع إخبار الزانية غير المشهورة عن العدة ، وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين ؟

الجواب لا بأس بإرشادها في حكمها ، ولا يجب.

24 السؤال إذا كانت مدة الزواج طويلة ، وطلبت منه أن يهبها المدة ، فوافق ، ولكنه اشترط عليها أن يتزوجها متعة أيضا ، ولكن لمدة أقصر ، وقبلت هي الشرط .. فهل الشرط لازم عليها ؟.. وهل من حقه أن يلزمها بالتنفيذ ؟

الجواب نعم ، يكون الشرط بعد القبول لازما عليها ، وله إلزامها بالوفاء به.

25 السؤال فيما لو نفذت تهديدا .. هل العقد الثاني باطل ؟

الجواب لو نفذت ، صح.

26 السؤال إذا طلب منها أن توكله أمرها بالتزويج منه قبل أن يهبها تلك المدة ، وكان التوكيل شرطا منه ، وعندما وهبها المدة .. هل من حقها أن تسحب الوكالة ؟.. وهل يجوز أن يزوجها نفسه من جديد بحسب الشرط ؟

الجواب بعد قبولها الشرط ليس لها أن تسحب ، ولكن لو سحبت وعقد عليها بغير إذنها ، لم يصح العقد ، والله العالم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت