فهرس الكتاب

الصفحة 4507 من 5447

2 ـ قال المفيد في كتابه اوائل المقالات فصل: القول في معاونة الظالمين والأعمال من قبلهم ... ، وإن معاونة الظالمين على الحق وتناول الواجب لهم جائز وأحوال واجب وأما معونتهم على الظلم والعدوان فمحظور لا يجوز مع الاختيار. وأما التصرف في الاعمال: فإنه لا يجوز الا لمن اذن له امام الزمان، وعلى ما يشترط عليه في الفعال، وذلك خاص لأهل الامامة دون من سواهم ...

وقال المفيد في كتاب المقنعة باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ... فاما اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى، وهم ائمة الهدى من آل محمد (ع) أو من نصبوه لذلك من الامراء والحكام. وقد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان. فمن تمكن من اقامتها ... وكذلك ان استطاع اقامة الحدود على من يليه من قومه فقد لزمه اقامة الحدود عليهم، فليقطع سارقهم وليجلد زانيهم، ويقتل قاتلهم. وهذا فرض متعين على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له أو الامارة من قبله على قوم من رعيته، فيلزمه اقامة الحدود وتنفيذ الاحكام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار ومن يستحق ذلك من الفجار، ويجب على اخوانه المؤمنين معاونته على ذلك اذا استعان بهم، فلاحظ بقية عبارته في كتاب المقنعة ـ حيث فصل فيها مبسوطًا كيفية مشاركة الفقيه القوى الاخرى غير الشرعية في الحكم في الصور والفروض المختلفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت