فهرس الكتاب

الصفحة 4602 من 5447

و التزم ابن إدريس بموقف الشيخ الطوسي ونقل قوله في كتاب (الاقتصاد ص 160) :· ان الظاهر من مذهب شيوخنا الامامية: ان هذا الجنس من الإنكار (القتل والجرح) لا يكون إلا للأئمة ، أو من يأذن له الإمام . 4

وقد تردد المحقق الحلي في شرائع الإسلام ص 343) حول جواز الجرح والقتل في عصر (الغيبة) فتساءل: · ... ولو افتقر إلى الجراح والقتل هل يجب؟ .. قيل: نعم ، وقيل: لا إلا بأذن الإمام ،وهو الأظهر

ولكن المحقق جزم بالعدم في

/ص115/مختصر النافع ) حيث قال:· لو افتقر إلى الجراح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام أو من نصبه . 5

وقال الشهيد الأول في الدروس - كتاب الحسبة ):· اما الجرح والقتل فالأقرب تفويضهما إلى الإمام

وقال المحقق الكركي في جامع المقاصد):· لو افتقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الجراح أو القتل ، ففي الوجوب مطلقا أو بأذن الإمام ؟ قولان ، أحدهما قول السيد المرتضى: لا يشترط إذن الإمام ، والثاني: الاشتراط ، لما يخشى من ثوران الفتنة ، وهو الأصح ، فعلى هذا هل يجوز للفقيه الجامع للشرائط ان يتولاه في زمان الغيبة؟ ينبغي بناؤه على جواز إقامة الحدود . /ص488/

وقال الشيخ بهاء الدين العاملي في ( جوامع عباسي) :· إذا احتاج إلى الجرح ، فيحتاج إلى إذن الإمام؟ .. الأصح: انه يحتاج إلى إذن الإمام . /ص162/

وقال الشيخ محمد حسن النجفي في ( جواهر الكلام) :· عدم جواز الجرح أو القتل إلا بأذن الإمام ، وكيف كان فلو افتقر (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) إلى الجراح أو القتل هل يجب؟ .. قيل:نعم يجب ، وقيل: ... لا يجوز إلا بأذن الإمام (ع) بل في (المسالك) هو اشهر ، بل عن (الاقتصاد) : الظاهر من شيوخنا الامامية ان هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلا للأئمة (ع) أو لمن يأذن له الإمام (ع) فيه. وهو الأظهر ، للأصل السالم عن معارضة الإطلاق المنصرف إلى غير ذلك /ص 383/

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت