فهرس الكتاب
و التزم ابن إدريس بموقف الشيخ الطوسي ونقل قوله في كتاب (الاقتصاد ص 160) :· ان الظاهر من مذهب شيوخنا الامامية: ان هذا الجنس من الإنكار (القتل والجرح) لا يكون إلا للأئمة ، أو من يأذن له الإمام . 4
وقد تردد المحقق الحلي في شرائع الإسلام ص 343) حول جواز الجرح والقتل في عصر (الغيبة) فتساءل: · ... ولو افتقر إلى الجراح والقتل هل يجب؟ .. قيل: نعم ، وقيل: لا إلا بأذن الإمام ، وهو الأظهر ولكن المحقق جزم بالعدم في ?
المختصر النافع ص 115) حيث قال:· لو افتقر إلى الجراح أو
القتل لم يجز إلا بإذن الإمام أو من نصبه . 5
وقال الشهيد الأول في الدروس - كتاب الحسبة):· اما الجرح والقتل فالأقرب تفويضهما إلى الإمام
وقال المحقق الكركي في جامع المقاصد ص 488):· لو افتقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الجراح أو القتل ، ففي الوجوب مطلقا أو بأذن الإمام ؟ قولان ، أحدهما قول السيد المرتضى: لا يشترط إذن الإمام ، والثاني: الاشتراط ، لما يخشى من ثوران الفتنة ، وهو الأصح ، فعلى هذا هل يجوز للفقيه الجامع للشرائط ان يتولاه في زمان الغيبة؟ ينبغي بناؤه على جواز إقامة الحدود . 6
وقال الشيخ بهاء الدين العاملي في
? جوامع عباسي ص 162):· إذا احتاج إلى الجرح ، فيحتاج إلى إذن الإمام؟ .. الأصح: انه يحتاج إلى إذن الإمام . 7
وقال الشيخ محمد حسن النجفي في ?
جواهر الكلام عدم جواز الجرح أو القتل إلا بأذن الإمام ، وكيف كان فلو افتقر (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) إلى الجراح أو القتل هل يجب؟ .. قيل:نعم يجب ، وقيل: ... لا يجوز إلا بأذن الإمام (ع) بل في (المسالك) هو اشهر ، بل عن (الاقتصاد) : الظاهر من شيوخنا الامامية ان هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلا للأئمة (ع) أو لمن يأذن له الإمام (ع) فيه. وهو الأظهر ، للأصل السالم عن معارضة الإطلاق المنصرف إلى غير ذلك . /ص 383/