[حديث: أصلى النبي في الكعبة]
397# وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مُسدد) ؛ بضم الميم: هو ابن مسرهد البصري (قال: حدثنا يحيى) : هو ابن سعيد القطان البصري، (عن سَيْف) ؛ بفتح السين المهملة، وسكون التحتية، آخره فاء، زاد ابن عساكر في روايته: (يعني: ابن أبي سليمان) ، كما في «الفرع» ، ويقال: ابن سليمان المخزومي المكي، ثبت صدوق، المتوفى سنة إحدى وخمسين ومئة (قال: سمعت مجاهدًا) : هو الإمام المفسر المشهور (قال) : جملة فعلية محلها النصب، إما على الحال، وإما على أنها مفعول ثان [1] لـ (سمعت) على قولين مشهورين: (أُتِي) بضم الهمزة على صيغة المجهول (ابن عمر) : هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنهما، (فقيل له) : قال إمام الشَّارحين: (لم يعلم اسم هذا القائل) : (هذا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم دخل الكعبة) ؛ أي: لأجل الصلاة فيها، (فقال ابن عمر: فأقبلت) ؛ أي: حين قال لي هذا القائل: رسول الله دخل الكعبة؛ بادرت لأرى ما يفعل فيها؟ فأقبلت (والنبيُّ) الأعظم (صلَّى الله عليه وسلَّم قد خرج) ؛ أي: من الكعبة، وكأنه وقع مهلة طويلة بين الكلامين، فلم يدرك ابن عمر النبيَّ الأعظم داخل الكعبة، (وأَجدُ) ؛ بفتح الهمزة على صيغة المتكلم وحده، من المضارع، وكان المناسب أن يقول: ووجدت، بعد قوله: (فأقبلت) ، لكنه عدل عن الماضي إلى المضارع حكاية عن الحال الماضية، واستحقارًا لتلك الصورة، قاله إمام الشَّارحين.
قلت: يعني: حتى كأن المخاطب يشاهد هذه الصورة.
(بلالًا) : هو المؤذن الصحابي الجليل، وهو منصوب؛ لأنَّه مفعول (أجد) ، وقوله: (قائمًا) منصوب؛ لأنَّه حال من (بلال) (بين البابين) ؛ أي: مصراعي الباب؛ لأنَّ الكعبة لم يكن لها حينئذٍ إلا باب واحد، وأطلق ذلك باعتبار ما كان من البابين لها زمن إبراهيم الخليل عليه السَّلام، أو أنه كان في زمان رواية الراوي لها بابان؛ لأنَّ ابن الزبير رضي الله عنه جعل لها بابين، قاله الكرماني، وارتضاه الشَّارح.
وزعم ابن حجر (بين البابين) ؛ أي: المصراعين، وحمله الكرماني على حقيقة التثنية، وقال: أراد بالباب الثاني: الباب الذي لم تفتحه قريش حين بنت الكعبة، وهذا يلزم منه أن يكون ابن عمر وجد بلالًا في وسط الكعبة، وفيه بعد.
قلت: فلقد انتهت الجهالة إلى ابن حجر حتى زعم هذا الكلام، ولهذا ردَّه إمام الشَّارحين، فقال: الكرماني فسر قوله: (بين البابين) بثلاثة أوجه، فأخذ هذا القائل الوجه الأول من تفسيره، ولم يعزه إليه، ثم نسبه لنفسه، ونسب إليه ما لم تشهد به عبارته؛ لأنَّ عبارة الكرماني ما ذكرناه.
وقوله: (وهذا يلزم منه ... ) إلى آخره: ممنوع، فإن هذه الملازمة ممنوعة؛ لأنَّ عبارة الكرماني لا تقتضي ذلك.
وقوله: (وفيه بُعد) : ممنوع، وليس فيه بُعد، بل البُعد في الذي اختاره من التفسير، وهو ظاهر لا يخفى، وفي رواية الحموي: (وأجد بلالًا قائمًا بين الناس) ؛ بالنون والسين بدل (البابين) انتهى كلامه.
قلت: وكلام ابن حجر ليس بشيء؛ لأنَّ الملازمة المذكورة ممنوعة كما يعلم من عبارته، وليس فيه بُعد؛ لأنَّه ما المانع من أن يكون وجد بلالًا داخل الكعبة واقفًا بين مصراعي الباب؟ ولا مانع منه، بل هو ظاهر كلام ابن عمر؛ فافهم.
(فسألت بلالًا) ؛ أي: المؤذن (فقلت) أي: لبلال: (أصلَّى) ؛ بهمزة الاستفهام، ولأبي ذر والأصيلي: (صلى) ؛ بإسقاطها (النبيُّ) الأعظم، وللأصيلي: (رسول الله) (صلَّى الله عليه وسلَّم في الكعبة؟) ؛ يعني: داخل البيت؛ لأنَّ كلمة (في) للظرفية، (قال) أي: بلال: (نعم؛ ركعتين) ؛ أي: نعم؛ صلى ركعتين (بين الساريتين) ؛ بالسين المهملة، تنثية سارية؛ وهي الأُسطوانة، وجامع هذه الأوراق منسوب إلى بلدة أسطوان؛ لأنَّ أصله منها، وسمي جدي بالأسطواني؛ لأنَّه كان كالسارية في العلم، وإنما هو أنصاري من ذرية أبي أيوب الأنصاري، وحسيني من ذرية الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، كما بينت ذلك في كتاب سميته: «إنجاء الغريق المخزون» ؛ فارجع إليه، فإنه نفيس جدًّا، والله أعلم.
(اللتين على يساره) الضمير فيه يرجع إلى الداخل بقرينة قوله: (إذا دخلت) ولأبي ذر عن الكشميهني: (يسارك) ؛ بالكاف، وهذا هو المناسب، أو كان يقول: إذا دخل، ووجه الأول أن يكون من الالتفات، أو يكون الضمير فيه عائدًا إلى البيت، كذا قرره إمام الشَّارحين.
(ثم خرج) ؛ أي: النبيُّ الأعظم صلَّى الله عليه وسلَّم من البيت (فصلى) أيضًا (في وجه الكعبة) ؛ أي: مواجه باب الكعبة؛ وهو مقام إبراهيم عليه السَّلام، أو يكون المعنى: في جهة الكعبة، فيكون أعم من جهة الباب (ركعتين) مقول قوله: (صلى) ، ومطابقته للترجمة في قوله: (فصلى في وجه الكعبة) ؛ أي: مواجه باب الكعبة؛ وهو مقام إبراهيم عليه السَّلام، كذا قاله إمام الشَّارحين، ثم قال: (وفي الحديث: جواز الدخول في البيت) ، وفي «المغني» : ويستحب لمن حج أن يدخل البيت، ويصلي فيه ركعتين، كما فعل النبيُّ الأعظم صلَّى الله عليه وسلَّم، ولا يدخل البيت بنعليه، ولا خفيه، ولا يدخل الحجر أيضًا؛ لأنَّ الحجر من البيت.
وفيه: استحباب الصلاة بركعتين في البيت؛ فإن بلالًا أخبر في هذا الحديث: أنه عليه السَّلام صلى فيه ركعتين، وزعم النووي أن أهل الحديث أجمعوا على الأخذ به، وأنه بلال؛ لأنَّه مثبت ومعه زيادة علم؛ فوجب ترجيحه، وأمَّا نفي من نفى كأسامة؛ فسببه أنَّهم لما دخلوا البيت، وأغلقوا الباب، واشتغلوا بالدعاء؛ فرأى أسامة النبيَّ الأعظم صلَّى الله عليه وسلَّم يدعو، فاشتغل هو أيضًا بالدعاء في ناحية من نواحي البيت، والرسول عليه السَّلام في ناحية أخرى، وبلال قريب منه،
[ص 526]
ثم صلى عليه السَّلام، فرآه بلال؛ لقربه، ولم يره أسامة؛ لبعده مع خفة الصلاة، وإغلاق الباب، واشتغاله بالدعاء، وجاز له نفيها عملًا بظنه، وقال بعض العلماء: يحتمل أنه عليه السَّلام دخل البيت مرتين، فمرة صلى فيه، ومرة دعا ولم يصل، فلم تتضاد الأخبار، وأيده إمام الشَّارحين بما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (دخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم البيت فصلى بين الساريتين ركعتين، ثم خرج فصلى بين الباب والحجر ركعتين، ثم قال: «هذه القبلة» ، ثم دخل مرة أخرى، فقام فيه يدعو، ثم خرج ولم يصل) انتهى.
قلت: فهذه الرواية تدل على تعدد دخول البيت، كما لا يخفى.
قال الشَّارح: فإن قلت: روى الطبراني من حديث ابن عباس قال: ما أحب أن أصلي في الكعبة، من صلى فيها؛ فقد ترك شيئًا خلفه، ولكن حدثني أخي: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين دخلها؛ تأخر بين العمودين ساجدًا، ثم قعد فدعا ولم يصل؟
قلت: هذان نفي وإثبات في روايتين، فرواية الإثبات مقدمة على النفي، كما ذكرنا، وكيف وقد صرح بلال في هذا الحديث المذكور بقوله: (نعم ركعتين) .
فإن قلت: قال الإسماعيلي: المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال: (ونسيت أن أسأله كم صلى؟) ، فدل على أنه أخبره بالكيفية، وهي تعين الموقف في الكعبة، ولم يخبره بالكمية، ونسي هو أن يسأله عنها.
قلت: أجيب: بأن المراد من قوله: (صلى) : الصلاة المعهودة، وأقلها ركعتان؛ لأنَّه لم ينقل عن النبيِّ الأعظم صلَّى الله عليه وسلَّم أنه تنفل في النهار بأقل من ركعتين، فكانت الركعتان متحققًا وقوعهما، وأصرح من هذا ما رواه عمر بن شبة [2] في كتاب «مكة» من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر في هذا الحديث: (فاستقبلني بلال، فقلت: ما صنع رسول الله عليه السَّلام ههنا؟ فأشار بيده أن صلى ركعتين بالسبابة والوسطى) ، فعلى هذا؛ يحمل قوله: (نسيت أن أسأله كم صلى؟) على أنه لم يسأله باللفظ، ولم يجبه، وإنما استبعد [3] منه صلاته الركعتين بالإشارة لا بالنطق، وقد قيل: يجمع بين الحديثين بأن ابن عمر نسي أن يسأل بلالًا، ثم لقيه مرة أخرى فسأله.
وزعم ابن حجر أن فيه نظرًا [4] من وجهين؛ أحدهما: أن القصة لم تتعدد؛ لأنَّه أتى في السؤال بالفاء المعقبة في الروايتين معًا، فقال في هذه: (فأقبلت) ، ثم قال: (فسألت بلالًا) ، وقال في الأخرى: (فبدرت فسألت بلالًا) ، فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحدًا في وقت واحد، وثانيهما: أن راوي قول ابن عمر: (ونسيت) : هو نافع مولاه، ويبعد مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر على حكاية النسيان، ولا يتعرض لحكاية الذكر أصلًا.
وردَّه إمام الشَّارحين فقال: في نظره نظر من وجوه:
الأول: أن قوله: (إن القصة لم تتعدد) : دعوى بلا برهان، فما المانع من تعددها؟
والثاني: أنه علل على ذلك بالفاء؛ لكونها للتعقيب، ولقائل أن يقول له: فلم لا يجوز أن تكون الفاء ههنا بمعنى «ثم» ؛ كما في قوله تعالى: {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا العَلَقَةَ مُضْغَةً} ، وفي {فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ} ، وفي {فَكَسَوْنَا} [المؤمنون: 14] بمعنى (ثم) ؛ لتراخي معطوفاتها، وتارة تكون بمعنى (الواو) ؛ كما في قوله:
~ ... بين الدخول فحومل
ولئن سلمنا أنها للتعقيب؛ فهو في كل شيء بحسبه، ألا ترى أنه يقال: تزوج فلان فولد له؛ إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وإن كانت مدة متطاولة، ودخلت البصرة فبغداد؛ إذا لم يقم في البصرة، ولا بين البلدين.
والثالث: أن قوله: (ويبعد مع طول ملازمته ... ) إلى آخره: غير بعيد، فإن الإنسان مأخوذ من النسيان، انتهى.
قلت: ولقد انتهت الجهالة إلى ابن حجر حتى زعم هذا الكلام، وهو ليس بشيء، فإن قوله: (إن القصة لم تتعدد) : دعوى نفي، وهي غير مقبولة، ودعوى التعدد إثبات، وهو مقدم على النفي عند المحققين، ويدل للإثبات _أي: إثبات تعدد القصة_ ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس الذي قدمناه قريبًا، فإنه صريح في تعدد القصة، وكذلك ما رواه الطبراني، وكأنَّ ابن حجر لم يفهم معناه، فقال ما قال، وما زعمه من قوله: (فدل على أن السؤال كان واحدًا في وقت واحد) : ممنوع؛ لأنَّ الفاء ليست للتعقيب عند المحققين، بل هي ههنا بمعنى (ثم) التي للتراخي؛ لأنَّ قوله: (فأقبلت والنبيُّ عليه السَّلام قد خرج) يدل على أنه وقع مهلة ومدة طويلة بين الكلامين، فلم يدرك ابن عمر النبيَّ عليه السَّلام داخل الكعبة، وما ذاك إلا من وجود التراخي؛ فليحفظ.
فدل ذلك على أن السؤال كان متعددًا، والوقت متعدد؛ فافهم.
وقوله: (وثانيهما ... ) إلى آخره: ممنوع أيضًا، وغير بعيد؛ لأنَّ الإنسان محل للنسيان، وما سمي الإنسان به إلا لأنَّه عهد إليه فنسي، وهو ليس بمعصوم من النسيان؛ لأنَّ العصمة لا تكون إلا للأنبياء عليهم السلام عند المحققين، خلافًا لفرقة ضالة زعمت أنها تكون لغير الأنبياء، وهو باطل، فلله در إمامنا الشَّارح؛ حيث لم يرض بهذا الكلام؛ لأنَّه يمجه كل من له أدنى ذوق في العلم، والله أعلم.
وقال القاضي عياض: إن قوله: (ركعتين) : غلط من يحيى بن سعيد القطان؛ لأنَّ ابن عمر قال: (قد نسيت أن أسأله كم صلى؟) ، وإنما دخل الوهم عليه من ذكر الركعتين، انتهى.
وردَّه إمام الشَّارحين فقال: (لم ينفرد يحيى بن سعيد بذلك حتى يغلط، فقد تابعه أبو نعيم عند البخاري والنسائي، وأبو عاصم عند ابن خزيمة، وعمر بن علي عند الإسماعيلي، وعبد الله بن نمير عند أحمد عنه؛ كلهم عن سيف، ولم ينفرد به سيف أيضًا، فقد تابعه عليه حصيف عن مجاهد عند أحمد، ولم ينفرد به مجاهد عن ابن عمر، فقد تابعه عليه ابن أبي مليكة عند أحمد والنسائي، وعمرو بن دينار عند أحمد أيضًا باختصار من حديث عثمان بن طلحة عند أحمد
[ص 527]
والطبراني بإسناد قوي، ومن حديث أبي هريرة عند البزار، ومن حديث عبد الرحمن بن صفوان قال: (فلما خرج؛ سألت من كان معه، فقالوا: صلى ركعتين عند السارية الوسطى) أخرجه الطبراني بإسناد صحيح، ومن حديث شيبة بن عثمان قال: (لقد صلى ركعتين عند العمودين) أخرجه الطبراني بإسناد جيد، فإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف يُقْدِم عياض على تغليط حافظ جهبذ من غير تأمل في بابه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
ولا حجة في هذا الحديث لمن يقول: الأولى في نفل النهار ركعتان؛ لأنَّ هذه الصلاة قد وردت على سبب وهو دخول البيت المعظم؛ لأنَّ عادة النبيِّ الأعظم صلَّى الله عليه وسلَّم الصلاة في نفل النهار والليل المطلق أربعًا أربعًا [5] ، يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بات عند خالته يرقب صلاة النبيِّ الأعظم صلَّى الله عليه وسلَّم، وفيه: (كان يصلي أربعًا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن) ، ولهذا قال الإمام الأعظم رئيس المجتهدين: الأفصل في نفل النهار والليل الأربع؛ لهذا الحديث، وهو حجة على الشافعي في قوله: الأفضل في النوافل مثنى مثنى في الليل والنهار، وهو قول مالك، وأحمد، والإمامين أبي يوسف ومحمد بن الحسن؛ فافهم.
وزعم ابن جرير الطبري أنَّ الصلاة في الكعبة فرضًا كانت أو نفلًا غير صحيحة، وهذا الحديث حجة قوية، ومحجة مستقيمة عليه؛ حيث صلى في الكعبة النبيُّ الأعظم صلَّى الله عليه وسلَّم وصلاته كانت ذات ركوع وسجود، كما دل عليه صريح هذا الحديث، ولهذا قال الإمام الأعظم وأصحابه: يجوز صلاة الفرض والنفل في الكعبة، وبه قال الشافعي، وزعم أصحاب مالك من صلى على ظهر البيت؛ أعاد أبدًا، وقال مالك: لا يُصلَّى فيه الفريضة ولا ركعتا الطواف الواجب، فإن صلى؛ أعاد في الوقت، ويجوز أن يصلي فيه النافلة، والحديث بإطلاقه حجة عليه؛ فليحفظ.
[1] في الأصل: (ثاني) ، ولعل المثبت هو الصواب.
[2] في الأصل: (شبيه) ، وهو تحريف.
[3] في الأصل: (استعبد) ، وهو تحريف.
[4] في الأصل: (نظر) ، وليس بصحيح.
[5] في الأصل: (أربع أريع) ، ولعل المثبت هو الصواب.
[1] في الأصل: (ثاني) ، ولعل المثبت هو الصواب.
[2] في الأصل: (شبيه) ، وهو تحريف.
[3] في الأصل: (استعبد) ، وهو تحريف.
[4] في الأصل: (نظر) ، وليس بصحيح.
[1] في الأصل: (ثاني) ، ولعل المثبت هو الصواب.
[2] في الأصل: (شبيه) ، وهو تحريف.
[3] في الأصل: (استعبد) ، وهو تحريف.
[4] في الأصل: (نظر) ، وليس بصحيح.