أما دليلهم من حيث النقل فمن الكتاب والسنة:
أما الكتاب فمن وجوه ثلاثة:
(1) - قوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ [1] منسوخ بما روى من الآحاد: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم «نهى عن أكل ذى ناب من السباع» [2] .
(2) - قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ [3] منسوخ بما روى بالآحاد «أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة على خالتها» [4] .
(3) - قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ [5] منسوخ بما روي بالآحاد من قوله صلى اللّه عليه وسلم: «لا وصية لوارث» [6] ، وإذا ثبت نسخ القرآن بخبر الواحد، وجب جواز الخبر المتواتر بخبر الآحاد، إذ لا فرق بينهما [7] .
وأجاب الجمهور عن الاستدلال بهذه الآيات الثلاث:
أما الأولى فأجابوا عن الاستدلال بها بوجهين:
الأول: لا نسلم أن الآية فيها حصر للمحرمات بالنسبة للماضي والحال والاستقبال، بل نقول: إن أقصى ما تدل عليه الآية أن المحرمات إلى وقت نزولها إنما هي: الدم المسفوح، والميتة، ولحم الخنزير، وليس في ذلك ما يمنع من أنه قد يحرم في المستقبل أشياء أخرى.
(1) سورة الأنعام، من الآية (145) .
(2) الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده عن ابن عباس، انظر صحيح مسلم (1534) / (3) ، سنن أبي داود (485) / (3) ، سنن ابن ماجة (1077) / (2) ، مسند أحمد (2244) / (1) ، فيض القدير (304) / (6) .
(3) سورة النساء من الآية (24) .
(4) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي عن أبى هريرة وجابر رضى الله عنهما، انظر: صحيح البخاري (160) / (3) ، شرح النووي على مسلم (191) / (9) ، سنن أبى داود (476) / (1) ، تحفة الأحوذي (272) / (4) ، سنن النسائي (79) / (6) ، سنن ابن ماجة (621) / (1) ، مسند أحمد (179) / (2) ، سنن الدارمي (136) / (2) .
(5) سورة البقرة من الآية (180) .
(6) هذا الحديث رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والبيهقي، والدارمي، وأحمد عن أبي أمامة وعمرو ابن خارجة وأنس وابن عباس وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، انظر سنن أبي داود (103) / (2) ، سنن النسائي (207) / (6) ، تحفة الأحوذي (309) / (6) ، سنن البيهقي (364) / (6) ، سنن الدارمي (98) / (4) مسند أحمد (681) / (4) ، (238) .
(7) انظر المحصول للإمام الرازي (503) / (3) / (1) .