فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 429

الحصر، فلا تكون الفتوى إلا به؛ ولذا فهو آكد من لفظ وعليه الفتوى والذي يفيد معنى الصحة.

وفي هذا المعنى يقول ابن عابدين: «مما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين: أحدهما: الإذن بالفتوى به، والآخر: صحته؛ لأن الإفتاء به تصحيح له» [1] .

ويقول الرملي: «ولفظ: وبه يفتى آكد من لفظ: الفتوى عليه» [2] .

ويقول ابن الهمام مبينا سبب تأكد الأولى على الثانية: «والفرق بينهما أن الأول يفيد الحصر، والمعنى: أن الفتوى لا تكون إلا بذلك، والثاني يفيد الأصحية» [3] .

مثال على استخدامهم لهذين اللفظين:

قال الرملي: حينما سئل في المرأة إذا ماتت هل كفنها فيما تركت أم على زوجها كفنها وتجهيزها أجاب: «كفنها وتجهيزها على الزوج على ما عليه الفتوى» [4] .

مثال استخدامهم للفظ وبه يفتى:

قال الرملي في معرض إجابته عن تكفين المرأة ناقلا قولا آخر لعلماء المذهب: «روى خلف عن أبي يوسف أنه يجب عليه تكفينها وبه يفتى» [5] .

وجاء في كتاب الدعوى قوله: «ولا يقضى بشاهد ويمين، ولا يحلف

(1) رسالة شرح منظومة رسم المفتي للعلامة السيد محمد أمين أفندي عابدين-المطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين (بيروت: دار إحياء التراث العربي) ص 37.

(2) الفتاوى الخيرية لنفع البرية للرملي، الطبعة الثانية (مصر: المطبعة الكبرى الميرية، 1300 هـ‍) ،1/ 23.

(3) حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 1/ 78.

(4) الفتاوى الخيرية للرملي 1/ 14.

(5) المرجع السابق بنفس الجزء والصفحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت