3 -الذنب.
4 -مزجور عنه.
5 -القبيح.
وقد ذكرها الرازي موضحا المعنى الخاص بكل لفظ فقال:
«أحدها: أنه معصية وإطلاق ذلك في العرف يفيد: أنه فعل ما نهى الله تعالى عنه، وثانيها: أنه محظور وهو قريب من المحرم، وثالثها: أنه ذنب وهو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة والمؤاخذة، ورابعها: أنه مزجور عنه ومتوعد عليه، ويفيد في العرف: أن الله تعالى: هو المتوعد عليه والزاجر عنه، وخامسها: أنه قبيح» [1] .
المسألة الثانية: اصطلاح المكروه تحريما عند الحنفية والفرق بينه
وبين الحرام عند الجمهور:
الكره، بالضم: المشقة تحتملها من غير تكلف، وكرّه إليه الأمر تكريها: صيّره كريها إليه، نقيض حبّبه إليه.
قال الفراء: الكره بالضم المشقة، وبالفتح الإكراه، يقال: قام على كره، أي: على مشقة [2] .
وقال الكسائي: هما لغتان بمعنى واحد، وأكرهه على كذا حمله عليه كرها وكرّهت إليه الشيء تكريها ضد حببته إليه [3] .
(1) المحصول للرازي 1/ 102.
(2) لسان العرب مادة كره 3/ 250.
(3) مختار الصحاح تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، (لبنان: بيروت، دار الكتاب العربي،1402 هـ/1982 م) ، مادة كره ص 568،569.