فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 429

المطلب الثاني اصطلاحاتهم في الترجيح والتضعيف وقواعد الترجيح

المسألة الأولى: ألفاظ الترجيح:

يستعمل هذا الاصطلاح للترجيح بين أقوال الشافعي، سواء كان بين قولين قديمين أو جديدين أو قول قديم وآخر جديد، أو قالهما في وقت واحد أو وقتين مختلفين، ولفظ الأظهر يدل على ظهور مقابله، ولذلك لا يأتي به النووي إلا حينما تكون الأقوال المخالفة قوية من حيث الدليل لكن الذي عبر عنه بالأظهر أقوى دليلا منها وأظهر.

يقول النووي: «فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال فإن قوي الخلاف قلت الأظهر» [1] .

ويقول أحمد بن شهاب الرملي: «ثم قد يكون القولان جديدين أو قديمين أو جديدا وقديما، وقد يقولهما في وقتين أو وقت واحد، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح، فإن قوي الخلاف لقوة مدركه قلت الأظهر المشعر بظهور مقابله» [2] .

(1) المنهاج للنووي ص 2.

(2) نهاية المحتاج للرملي 1/ 48؛ وانظر: مغني المحتاج للشربيني 1/ 40،45؛ وحاشيتي قليوبي وعميرة 1/ 18 - 19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت