فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 429

العزيمة: عبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى [1] .

فالعزيمة هنا الحكم الشرعي الذي ألزم الله تعالى به عباده، وهي بذلك تشمل الواجبات الشرعية فقط دون غيرها.

كما لاحظنا من التعريفين السابقين في المسألة الأولى أن الأصوليين اختلفوا في المراد بالعزيمة ويعود سبب اختلافهم إلى نظرتهم لما تدل عليه العزيمة.

فمن نظر إلى أنها تدل على الأمر القاطع من حيث اللغة وهي بذلك تقتصر على الواجب والحرام من الأحكام الشرعية عرفها بأنها: ما لزم العباد بإلزام الله تعالى، ومن هؤلاء الآمدي والغزالي وابن الحاجب والقاضي العضد حيث يعرفها بأنها: «ما ألزم من الأحكام» [2] .

أما من نظر إلى أنها أصول مشروعة من الله تعالى وهي بذلك تشمل الأحكام الخمسة عرفها بأنها: الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح ومن هؤلاء: ابن قدامة [3] والفتوحي [4] والبزدوي [5] .

المسألة الثانية: اصطلاح الرخصة وأقسامها:

الرخص ضد الغلاء، ورخص له في الأمر: أذن له فيه بعد النهي

(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/ 176.

(2) شرح القاضي العضد على المختصر الأصولي لابن الحاجب 2/ 8.

(3) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران 1/ 141.

(4) سبق الإشارة إليه في ص 75 من هذا الكتاب.

(5) كشف الأسرار للبخاري 1/ 544،545.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت