فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 429

3 -وهذا أمر قد مضى وجاز عليه الناس.

4 -إن من أمر الجائز بينهم.

5 -ما أدركت الناس إلا على هذا.

6 -الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا.

7 -وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.

8 -وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم.

المسألة الرابعة:

المراد بقوله: ليس عليه العمل:

يستعمل الإمام مالك هذا الاصطلاح لنفي العمل عن المسألة أو الحديث الذي ذكره؛ رغم أن هناك طائفة من الصحابة والتابعين يرون العمل به؛ إلا أن جمهورهم لا يرى ذلك.

مثال: التحريم بخمس رضعات:

وردت أحاديث عدة تثبت أنه يحرم من الرضاع بخمس رضعات ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: «روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن-ثم نسخن بخمس معلومات -فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن» [1] .

إلا أن جمهور الصحابة والتابعين لم يعملوا به ولهذا قال مالك: بعد حديث عائشة رضي الله عنها: ليس على هذا العمل [2] .

(1) الموطأ للإمام مالك، كتاب الرضاع، جامع ما جاء في الرضاعة 1/ 413 واللفظ له؛ رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، رقم الحديث (1452) 2/ 1075.

(2) عمل أهل المدينة، للدكتور أحمد محمد نور ص 227.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت