فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 429

المسألة الثالثة: اصطلاح الباطل والفاسد:

«بطل الشيء يبطل بطلانا: ذهب ضياعا وخسرانا. . . والباطل نقيض الحق» [1] .

عرف الأصوليون [2] الباطل بأنه نقيض الصحة فهو: «مخالفة الأمر ذي الوجهين لأمر الشارع» [3] .

فالباطل إذن هو الفعل الذي يقع مخالفا لأمر الشارع، فلا يترتب عليه أثر ولا يسقط الواجب بفعله، بل يجب على فاعله القضاء، وذلك لوجود خلل في أركانه أو شرائطه، فالصلاة التي لم تستكمل أركانها أو شرائطها، أو وجد مانع من الموانع فإنها تقع باطلة ويجب قضاؤها.

الفساد نقيض الصلاح، فسد ويفسد ويفسد وفسد فسادا وفسودا فهو فاسد وفسيد. . . والمفسدة خلاف المصلحة [4] .

(1) لسان العرب لابن منظور مادة بطل 1/ 227.

(2) عرف الآمدي الباطل بأنه: «نقيض الصحة بكل اعتبار» إحكام الأحكام 1/ 176، وعرفه البيضاوي بأنه: «والصحة استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد» ، الإبهاج شرح المنهاج للسبكي 1/ 68.

(3) إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر 2/ 242،243.

(4) لسان العرب لابن منظور مادة فسد 2/ 1095.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت