فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 429

المطلب الأول اصطلاح الأداء والإعادة والقضاء

المسألة الأولى: اصطلاح الأداء:

أدى الشيء: أوصله، والاسم الأداء، وأدى دينه تأدية أي:

قضاه [1] .

الأداء: «فعل الشيء أولا في وقته المقدر له شرعا» [2] .

فالأداء هو إيقاع الفعل في وقته المقدر له من قبل الشارع من غير سابقة.

ونعني بهذه المسألة هل يشترط وقوع جميع الفعل في الوقت المقدر

(1) لسان العرب لابن منطور مادة أدا 1/ 37.

(2) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، د. عبد الكريم النملة 2/ 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت