يقول السبكي: «والخلاف بين الفريقين في التسمية ولا خلاف في الحكم وهو وجوب القضاء» [1] .
رابعا: [المراد من الصحة في العقود]
«أما الصحة في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب أثره عليه» [2] .
الجزاء: المكافأة على الشيء [3] .
وأجزأه الشيء: كفاه، وأجزأت عنه شاة لغة في جزت، أي:
قضت [4] .
فسّر الأصوليون الإجزاء بتفسيرين:
الأول: «أن المراد من كون الفعل مجزيا هو: أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الأمر به.
والثاني: أن المراد من الإجزاء سقوط القضاء» [5] .
(1) الإبهاج شرح المنهاج 1/ 68.
(2) المحصول للرازي 1/ 112.
(3) لسان العرب 1/ 456.
(4) مختار الصحاح ص 102.
(5) المحصول للرازي 2/ 446.