فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 429

يقول السبكي: «والخلاف بين الفريقين في التسمية ولا خلاف في الحكم وهو وجوب القضاء» [1] .

رابعا: [المراد من الصحة في العقود]

«أما الصحة في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب أثره عليه» [2] .

المسألة الثانية: اصطلاح الإجزاء والعلاقة بينه وبين القبول والصحة:

الجزاء: المكافأة على الشيء [3] .

وأجزأه الشيء: كفاه، وأجزأت عنه شاة لغة في جزت، أي:

قضت [4] .

فسّر الأصوليون الإجزاء بتفسيرين:

الأول: «أن المراد من كون الفعل مجزيا هو: أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الأمر به.

والثاني: أن المراد من الإجزاء سقوط القضاء» [5] .

(1) الإبهاج شرح المنهاج 1/ 68.

(2) المحصول للرازي 1/ 112.

(3) لسان العرب 1/ 456.

(4) مختار الصحاح ص 102.

(5) المحصول للرازي 2/ 446.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت