فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 429

فما به الفتوى تجوز المتفق … عليه، فالراجح سوقه نفق

فبعده المشهور، فالمساوي … إن عدم الترجيح للتساوي [1]

المسألة الثانية: المشهور:

الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس، قال الجوهري:

الشهرة وضوح الأمر. والشهر القمري سمي بذلك لشهرته وظهوره وقيل: إذا ظهر وقارب الكمال [2] .

تعددت الأقوال في تعريف معنى المشهور:

1 -«فقيل: ما قوي دليله فيكون بمعنى الراجح.

2 -وقيل: ما كثر قائله وهو المعتمد.

3 -وقيل: هو قول ابن القاسم في المدونة» [3] .

والذي رجحه ابن عرفة الدسوقي كما هو ظاهر من التعريف السابق والشيخ عليش وغيرهما من متأخري المالكية القول الثاني-ما كثر قائله- وأيده الشيخ أحمد الرجراجي بأمور ثلاثة وصوبه بقوله:

«والصواب هو الأول لوجوه:

1 -أن هذا التفسير هو الموافق للمعنى اللغوي في لفظ المشهور، ولا شك أن الحكم الصادر عن جماعة أكثر من ثلاثة ظاهر.

(1) الطليحة، لحضرة الفاضل القلاوي الشنقيطي، الطبعة الأولى (1339 هـ‍/1921 م) ، ص 79.

(2) لسان العرب لابن منظور، مادة شهر،2/ 376.

(3) حاشية الدسوقي 1/ 20؛ وانظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون 62،68؛ منح الجليل للشيخ عليش 1/ 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت