قال الشيخ منصور بن إدريس في باب الإيمان: «وإن قال: لا أكلمه ونحوه إلى الحول فحول كامل من حين اليمين لا تتمته إن حلف في أثناء حول قال في الفروع أومأ إليه أحمد» [1] .
قال ابن مفلح في شرح المقنع في تغليظ دية القتل بالرحم قال:
«وظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ بالرحم» [2] .
1 -قياس المذهب.
2 -الوجه.
3 -الاحتمال.
4 -التخريج.
5 -النقل.
6 -القول.
7 -الاتجاه.
هذه الألفاظ اصطلاحات استعملها أصحاب أحمد تبين كيفية نقل المذهب بطريق الاستنباط، وسوف أبين في هذه المسألة معنى كل واحد من هذه الألفاظ.
1 -قياس المذهب [3] :
يرد هذا اللفظ لدى أصحاب أحمد عند استخراج حكم لمسألة جديدة من مسألة نص على حكمها.
(1) كشاف الإقناع على متن الإقناع 3/ 153.
(2) المبدع 8/ 362.
(3) القياس لدى الأصوليين هو: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وقيل: حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضته ذلك في الأصل. نزهة الخاطر العاطر لابن بدران 2/ 196؛ البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين 2/ 746 فقرة 681.