فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 429

قال الشيخ منصور بن إدريس في باب الإيمان: «وإن قال: لا أكلمه ونحوه إلى الحول فحول كامل من حين اليمين لا تتمته إن حلف في أثناء حول قال في الفروع أومأ إليه أحمد» [1] .

قال ابن مفلح في شرح المقنع في تغليظ دية القتل بالرحم قال:

«وظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ بالرحم» [2] .

المسألة الثالثة: اصطلاحات نقل المذهب استنباطا:

1 -قياس المذهب.

2 -الوجه.

3 -الاحتمال.

4 -التخريج.

5 -النقل.

6 -القول.

7 -الاتجاه.

هذه الألفاظ اصطلاحات استعملها أصحاب أحمد تبين كيفية نقل المذهب بطريق الاستنباط، وسوف أبين في هذه المسألة معنى كل واحد من هذه الألفاظ.

1 -قياس المذهب [3] :

يرد هذا اللفظ لدى أصحاب أحمد عند استخراج حكم لمسألة جديدة من مسألة نص على حكمها.

(1) كشاف الإقناع على متن الإقناع 3/ 153.

(2) المبدع 8/ 362.

(3) القياس لدى الأصوليين هو: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وقيل: حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضته ذلك في الأصل. نزهة الخاطر العاطر لابن بدران 2/ 196؛ البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين 2/ 746 فقرة 681.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت