فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 429

المطلب الثالث اصطلاح العزيمة والرخصة

المسألة الأولى: المراد بالعزيمة

وسبب اختلاف الأصوليين فيها:

العزم: الجد، عزم على الأمر يعزم عزما ومعزما وعزما وعزيما وعزيمة وعزمه واعتزمه واعتزم عليه: أراد فعله.

قال الليث: العزم ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله [1] .

العزيمة: الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح [2] .

فالعزيمة إذن كما يدل عليها التعريف: الحكم الشرعي الذي ثبت بدليل لا يعارضه دليل آخر أرجح منه.

(1) لسان العرب لابن منظور مادة عزم 2/ 769.

(2) شرح الكوكب المنير للفتوحي 1/ 476.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت