7 -ما وافق أكثر أئمة المذاهب: فإذا كان أحد الوجهين يوافق آراء أكثر أئمة المذاهب، فيترجح الوجه الذي عليه الأكثرية، «حكى القاضي حسين فيما إذا كان للشافعي قولان أحدهما يوافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا:
أحدهما: أن القول المخالف أولى، وهذا قول أبي حامد الإسفراييني [1] ، فإن خالفه الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة.
الثاني: القول الموافق أولى وهو قول القفال وهو الأصح والمسألة المفروضة فيما إذا لم يجد مرجحا فيما سبق» [2] .
(1) الإسفراييني هو: أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني أبو حامد، درس على ابن المرزبان وابن الداركي، توفي سنة 406 هـ. طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 127؛ وطبقات الشافعية للسبكي 4/ 61.
(2) المجموع للنووي 1/ 68.