فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 429

الرعايتين بأنه للجواز: «فقوله أجبن عنه للجواز قدمه في الرعايتين» (1) ، وقال: «في الرعاية الكبرى الأولى النظر إلى القرائن» (2) .

أما ابن حامد فيرى: «أنه إذا قال: أجبن عنه فإنه إذن بأنه مذهب وأنه ضعيف لا يقوى القوة التي يقطع بها ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد» [3] .

وأشار إلى أنه كل جواب ذكر فيه أجبن عنه قد ورد البيان عنه في مواقع متفرقة من كتب المذهب.

أما لفظ أخير منه «فهو للجواز وقيل: للكراهية» [4] ، وكذلك بقية الألفاظ فإنها تتردد بين الكراهية والجواز.

ومن الأمثلة على ذلك:

-سئل عن الرجل يعتق من زكاته قال: «قد كنت أذهب إليه، ثم إني جبنت عنه» [5] .

-ولما سئل عن الوضوء من النوم قال: إني لأنفزع منه [6] .

-وسئل عن المرأة تسلم قبل زوجها أهو أحق بها ما دامت في العدة؟

قال: أتهيب الجواب فيها [7] .

-قال عبد الله: قلت لأبي: فإن كانا رجلين فصلى بهم الرجل؟ قال:

يتقدمها أحب إليّ فأما الغلام فلا أجترىء عليه [8] .

-ولما سئل عن أجر القسام الذي يقسم الدور قال: «أتوقاه» [9] .

-وسئل عن السواك للصائم قال: «لا بأس بالسواك والطيب إلى الظهر، ويتوقاه آخر النهار» [10] .

(1 - 2) الإنصاف 12/ 250.

(3) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 147.

(4) المسودة لآل تيمية ص 473.

(5) مسائل ابن هانىء 1/ 116.

(6) مسائل عبد الله الحاشية 1/ 77 نقلا عن مسائل أبي داود.

(7) - (8) - (9) - (10) مسائل عبد الله 3/ 1034،2/ 369،3/ 978،2/ 631، على الترتيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت