فهرس الكتاب

الصفحة 1110 من 3770

وأما الخاطيء فغير مكلف إجماعًا فيما هو مخطئ فيه لما تقدم من الحديث، وإن كان جواز تكليفه [به] مخرجا على جواز تكليف ما لا يطاق كما في الإكراه.

المسألة الخامسة

[فيما يصير به المأمور مأمورًا والفعل المأمور به مأمورًا به]

اختلفوا: في أن المأمور متى: يصير مأمورًا، والفعل المأمور به متى يصير مأمورًا به، فالذي يدل عليه صريح نقل الإمام، وبعض الآخرين، عن أصحابنا: هو أن المأمور إنما يصير مأمورًا حال التلبس بالفعل، لا قبله وليس قبله إلا الإعلام بأنه سيصير مأمورًا [في الزمان الثاني أعنى زمان الفعل، وعلى هذا يجب أن يكون الفعل المأمور به، إنما يصير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت