فهرس الكتاب

الصفحة 2391 من 3770

المسألة الثالثة

في أن نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع أم لا؟

المشهور من أصحابنا أنه نسخ له.

والمشهور من الحنفية أنه ليس بنسخ له. وقد تقدم ذكره.

والذي نزيده هنا هو أن الحنفية قالوا: إن هذا نسخ بالقياس، إذ لم يرد ناسخ للفرع، وإنما أثبتم ذلك بالقياس على الأصل.

أجاب المثبتون: أن هذا ليس نسخًا بالقياس، إذ ليس يحتاج فيه إلى معنى جامع هو علة النسخ، ولو كان قياسًا لاحتيج إليه بل هو زوال الحكم عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت