فهرس الكتاب

الصفحة 3181 من 3770

المسألة الثانية

لا يشترط في الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه بحنب الخصوصية نوعية كانت أو شخصية، بل كل حكم انقدح فيه معنى مخيل غلب على الظن اتباعه فإنه يجوز أن يقاس عليه.

والدليل: [ما سبق من أدلة كون القياس حجة، فإنها تدل على جواز القياس عليه مطلقًا] من غير اعتبار هذا الشرط، ولأن الصحابة حين قاسوا في مسألة الحرام، وحد شارب الخمر، وغيرهما لم يعتبروا هذا الشرط بدليل انهم ما بحثوا عنه أصلًا في موضع ما بدليل عدم نقله.

وخالف فيه عثمان البتى فإنه زعم أنه لا يقاس على الأصل حتى تقوم الدلالة على جواز القياس عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت