فهرس الكتاب

الصفحة 3506 من 3770

المسألة العاشرة

اتفقوا على التعليل بمجرد الاسم غير جائز، وهو كتعليل وجوب الحد في الزنا بكون العرب سمته بالزنا حتى يتعدى هذا الحكم إلى كل ما يسمى بالزنا، فلو ثبت أن اللواط يسمى بالزنا ثبت هذا الحكم فيه لاندراجه تحت الآية؛ فإن هذا النوع من الاستدلال صحيح، بل لأن علة وجوب الحد حاصلة فيه.

ونحو تعليل تحريم الخمر بكون العرب منه خمرا.

ثم الدليل عليه هو: أنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر لمجرد التسمية في إثبات الحكم، ونفيه فلا يكون علة.

وإن عنى به التعليل بمسمى الاسم نحو كونه مخامرا للعقل فذلك صحيح، لأنه تعليل بالوصف لا بالاسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت