فهرس الكتاب

الصفحة 980 من 3770

المسألة التاسعة عشرة

[في الأمر الوارد عقيب الأمر]

الأمر الوارد عقيب الأمر، إن كان مدلوله مخالفًا لمدلول الأمر الأول، اقتضى لا محالة شيء آخر، سواء كان بحرف العطف أو لا يكون بحرف العطف، وسواء كان معرفًا أو منكرًا، إلا أنه لا يمكن حمله على تأكيد مدلول الأمر الأول، فلو لم يحمل على مدلوله أيضًا لزم التعليل وأنه باطل، ثم إن كانا بحيث يمكن الجمع بينهما كقوله:"صل، صم"فالخيرة للمكلف في فعلهما إن شاء فعلهما مجتمعين، وإن شاء فعلهما مفترقين، اللهم إلا أن يدل دليل من خارج على تعين أحدهما فيتعين، وإن لم يكونا كذلك تعين فعلهما مفترقين سواء كان المانع منه عقلًا كما لو قال: صل ركعتين في بيتك، وصل ركعتين في المسجد، أو سمعا كقوله:"صل"و"قاتل".

وإن كان مدلوله مماثلًا بمدلول الأمر الأول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت