فهرس الكتاب
الصفحة 943 من 3770
المسألة الثالثة عشرة
في أن القضاء في العبادة المؤقتة بالتنصيص الفائتة عن وقتها هل هو بالأمر الأول أو بالأمر الجديد؟
فذهب المحققون منا ومن الحنفية والمعتزلة إلى أنه بالأمر الجديد.
حجم الخط: