فهرس الكتاب

الصفحة 1969 من 3770

الاستثناء، وهو المستثنى مصرح به، لخلاف التخصيص، فإنما هو المراد من المخصوص غير معلوم منه، فلا يلزم من جواز ما لا تلتبس فيه جواز ما فيه التلبيس.

المسألة الثالثة

تمسك الشافعي رضي الله عنه في عدم جواز الإبدال في باب الزكاة بقوله عليه السلام"في أربعين شاة شاة"فإن ظاهر هذا يقتضي وجوب الشاة بعينها، لأن قوله:"في أربعين شاة شاة"لا يمكن إجراؤه على ظاهره،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت