فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 3770

الثواب العظيم، كرد السلام، والتلفظ بكلمتي الشهادة، أن لا يكون من التكليف، بل يلزم أن لا يكون جميع الواجبات والمحرمات من التكليف، لما فيها من الأجر الجزيل الذي لو قيست مشاقها به لعدت كالعدم بالنسبة إليه.

المسألة الخامسة

[أقوال العلماء في متى يلزم المندوب]

المندوب لا يلزم بالشروع إلا في الحج، وخلاف الحنفية فيه مشهور.

لنا: قوله عليه السلام:"الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت