فهرس الكتاب
الصفحة 2386 من 3770
المسألة الثانية
اتفقوا على أن إسقاط شيء من العبادة، أو شيء من شروطها، أو شيء من سننها ومستحباتها:"نسخ لما سقط"وكلام الشيخ الغزالي مشعر بالخلاف فيه أيضًا.
وإنما اختلفوا في أن إسقاط ما يتوقف عليه صحة العبادة هل يكون نسخًا للعبادة أم لا؟
فذهب الكرخي، وأبو الحسين البصري، وجماعة من المحققين: إلى أن ذلك لا يكون نسخًا للعبادة سواء كان المنسوخ جزءًا أو شرطًا.
ومنهم من قال: إنه يكون نسخًا.
حجم الخط: