فهرس الكتاب

الصفحة 3030 من 3770

الباب الأول

في بيان أن القياس حجة في الشرعيات

والمعنى من كون القياس حجة أنه إذا حصل ظن أن حكم هذه الصورة مثل حكم تلك الصورة بأن يغلب على الظن أن الحكم في تلك الصورة معلل بكذا، وغلب على الظن حصوله مع جميع ما يعتبر في اقتضائه الحكم في هذه الصورة فإنه يجب على من يحصل له هذا الظن العمل به في نفسه، وعليه أن يفتي به إذا استفتى فيه. وفيه مسائل:

المسألة الأولى

اعلم أن قبل الخوض في المقصود لا بد من بيان مذاهب الناس فيه، فإن التصديق مسبوق بالتصور، ولنورد المذاهب بتقسيم جامع متردد بين النفي والإثبات فنقول:

التعبد بالقياس إما أن يكون ممتنعًا عقلًا إما على الإطلاق أي بالنسبة إلى الشرائع بأسرها، أو لا على الإطلاق، بل امتناعه عقلًا مخصوص بشرعنا، أو لا يكون ممتنعًا عقلًا، وحينئذ إما أن يكون واجبًا، أو جائزًا.

والأول: مذهب جماعة من الشيعة والمعتزلة كأبي يحيى الإسكافي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت