فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 3770

واحتج إمام الحرمين على فساد مذهبه بوجه آخر: وهو أنه يقتضي خروج الأفعال عن أن تكون قربا، وهو خلاف الإجماع. وفيه نظر.

المسألة الثالثة

في أن الواحد بالشخص، هل يجوز أن يكون واجبا ومحرما معا باعتبارين مختلفين أم لا؟ كما سبق مثاله.

فذهب أكثر الأصوليين والفقهاء إلى تجويزه.

وذهب الجبائيان، والقاضي منا، والإمام أحمد بن حنبل، وأهل الظاهر، والزيدية إلى عدم تجويزه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت