فهرس الكتاب
الصفحة 602 من 3770
وقيل: هو رواية عن مالك أيضا رحمه الله، واتفق هؤلاء على أنه لا يسقط الفرض بها. لكن اختلفوا: في أنه هل يسقط الفرض عندها أم لا؟
فقال القاضي أبو بكر ومن تابعه: يسقط عندها لا بها.
وقال الباقون: لا يسقط الفرض بها ولا عندها، بل يجب عليه القضاء هكذا نقل بعضهم.
حجم الخط: