فهرس الكتاب

الصفحة 2302 من 3770

الفصل الثاني

في الناسخ والمنسوخ

وفيه مسائل:

المسألة الأولى

القائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به، وقد وقع ذلك كما تقدم ذكره.

واتفق القائلون بجواز النسخ على أنه: يجوز نسخ المتواترة بالسنة المتواترة، ونسخ الآحاد منها بالمتواترة والآحاد.

نحو نهيه عليه السلام عن ادخار لحوم الأضاحي: بقوله:"كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، والآن كلوا وادخروا".

ونحو نهيه عن زيارة القبور بقوله:"كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها".

ونحو ما روى عليه السلام أنه قال في شارب الخمر:"فإن شربها"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت