الفصل الثاني
في الناسخ والمنسوخ
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
القائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به، وقد وقع ذلك كما تقدم ذكره.
واتفق القائلون بجواز النسخ على أنه: يجوز نسخ المتواترة بالسنة المتواترة، ونسخ الآحاد منها بالمتواترة والآحاد.
نحو نهيه عليه السلام عن ادخار لحوم الأضاحي: بقوله:"كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، والآن كلوا وادخروا".
ونحو نهيه عن زيارة القبور بقوله:"كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها".
ونحو ما روى عليه السلام أنه قال في شارب الخمر:"فإن شربها"