فهرس الكتاب
الصفحة 2934 من 3770
المسألة السادسة
الراوي إذا خالف ظاهر الحديث لم يقدح ذلك في وجوب الأخذ بظاهر الحديث عندنا وعند كثير من العلماء، وهو اختيار الكرخي.
وذهب أكثر الحنفية إلى أن ذلك يقدح فيه بل لا يجوز الأخذ به، ويجب الأخذ بمذهب الراوي؛ ولذلك حملوا خبر أبي هريرة في ولوغ الكلب،"أنه يغسل سبعا"على الندب؛ لأنه كان يقتصر على الثلاث.
حجم الخط: